روضة الرحمن من هدي القرآن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

روضة الرحمن من هدي القرآن

كل ما تحبه وتشاركه من برامج واسلاميات واخبار تهمك والعاب ومنوعات وفلاشات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدكتوره سعاد صالح .تخرب. البيوت بسهوله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هشام رافت
Admin
هشام رافت


ذكر عدد الرسائل : 655
العمر : 46
الموقع : hesham_9_2009@yahoo.com
العمل : @
مساهمه : 9045
مسلم وموحد لله : 1
تاريخ التسجيل : 03/08/2007

الدكتوره سعاد صالح .تخرب. البيوت بسهوله Empty
مُساهمةموضوع: الدكتوره سعاد صالح .تخرب. البيوت بسهوله   الدكتوره سعاد صالح .تخرب. البيوت بسهوله Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 5:57 pm

لاول مره اشاهد داعيه اسلاميه تقوم بجعل النساتعصين ازواجهن بطريقه مهينه نهي عنها الشرع الحنيف قالت وانا سمعتها ان ليس من حق الزوج منع زوجته من اهلها وان منعها لا تطيعه وقالت ان البحديث الذي ذكر طاعه الزوج في هذا الامر ضعيف وهي من ضعفته وارد عليها بالاتي
ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة


ما هي حقوق الزوجة على زوجها وفقا للكتاب
والسنة ؟ أو بمعنى آخر، ما هي مسؤوليات الزوج تجاه زوجته وبالعكس ؟.




الحمد لله
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق
الواجبة
ما هو مشترك بين الزوجين .

وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين
بعضهما
على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .

أولاً :

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ،
والنفقة
، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين
الزوجات
، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة
على
زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ،
قال تعالى
: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا
العقد ومكانته
، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند
جمهور
الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون
ذكر مهر
صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما
لم تمسوهن
أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على
جواز
عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم
يسمَّ
: وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .


ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على
وجوب
نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن
امتنعت منه
أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة
محبوسة
على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا
بإذن منه
للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل
الاستمتاع
وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه
الزوجة
من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى :
( وعلى
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : (
لينفق
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .



وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة
-
زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ
بالمعروف
" .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي
سفيان
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان
رجل شحيح
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير
علمه فهل
علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله
بالمعروف
ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان
الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا
تكرهونه ، فإن
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "

. رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن
يهيىء
لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ
من حيث
سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :

أ. العدل
بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها
من زوجاته
، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن
العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما
يمكن تقديمه
إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19
،
وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
:
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري
( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .

وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم
مع
نسائه - وهو القدوة والأسوة - :

1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة
قالت
حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها
فأخذت ثياب
حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت :
نعم
، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .

قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان
يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء
واحد من
الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة :
والله
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة
يلعبون بحرابهم
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى
لعبهم ثم يقوم
من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن
حريصة على
اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن
رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من
قراءته نحو
من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في
الركعة
الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت
نائمة اضطجع
. رواه البخاري ( 1068 ) .

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول
الإسلام
، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على
الزوجة
أولى وأحرى .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله
عليه
وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث
: صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438
) .

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه
المسألة
: عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه
وسلم
في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله
واستحللتم
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن
ذلك فاضربوهن
ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ) .

ثانياً :

حقوق الزوج على زوجته :

وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل
إن
حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف
وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228.

قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية
أن
لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس
لها عليه
.

وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها
مقدم
في حقوق النكاح فوقها .

ومن هذه الحقوق :

أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً
على
المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما
خصه الله
به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ،
قال تعالى
: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم
) النساء/34 .

قال ابن كثير :

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال
قوامون
على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من
طاعته ،
وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .

وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسير
ابن كثير " ( 1 / 492 ) .

ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج
على
زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب
تسليم نفسها
إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب
العادة لإصلاح
أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير
جرت العادة
بمثله .

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع
وقعت
في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم
الفرض
والمرض وما شابه ذلك .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول
الله
صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات
غضبان
عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436
) .

ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق
الزوج
على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله
عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا
تأذن
في بيته إلا بإذنه ، ...." . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 )
.

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه
شهد
حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر
ووعظ
ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا
غير ذلك
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا
غير مبرح
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم
حقا فأما
حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن
تكرهون ألا
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .

رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن
صحيح ،
وابن ماجه ( 1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : "
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن
بكلمة الله
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا
غير مبرح
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من
حق
الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .

وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج
لعيادة
أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج
واجبة ،
فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند
عصيانها
أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر
والضرب
عند عدم طاعتهن .

وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج
تأديب
زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك
الإجابة
إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج
من البيت
بغير إذنه .

ومن الأدلة على جواز التأديب :

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن
في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن
معصية
الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا
رأيتَ
لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم
أهله
من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .

و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك
كثيرة
، وقد سبق بعضها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله
ويتنوع
ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست
كخدمة
الضعيفة .

" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .

ز - تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد
النكاح
شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه
من الاستمتاع
بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما
تستحق المرأة
العوض وهو المهر .

ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك
لقوله
تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .

قال القرطبي :

وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من
حسن
الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما
أوجبه عليهن
لأزواجهن .

وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما
كان
ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن
يتقين
الله عز وجل فيكم .

والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق
الزوجية
.

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .
روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاء‌ت امرأة إلى رسول
الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟
فقال لها: تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه، ولا تصوم
تطو عا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها
إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض،
وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من
أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على
المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال: لا ولا
من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا).

وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن
سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق
ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو
زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).

وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا
رسول الله صلى الله عليه واله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد
بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لو كنت آمرا أحدا أن




______________

(1) القتب: الرحل الذى يشدى على
الابل.

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 506 بسند
صحيح.

(3) رواه الكلينى في الصحيح وحمل في
غير النذر على الاستحباب في المشهور.





يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد
لزوجها).

وروى محمد بن الفضيل، عن شريس
الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل كتب على
الرجال الجهاد، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل
في سبيل الله عز وجل، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها
وغيرته).

وقال عليه السلام: (إن الناجي من
الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل).

وفي حديث آخر قال: (جهاد المرأة حسن
التبعل).

وروى محمد بن الفضيل، عن سعد بن عمر
الجلاب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها
ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها).

وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة
خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).




______________

(1) رواه الكلينى في الصحيح وقوله: "
لو كنت آمرا " أى يمتنع أمرى بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا
يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 9 بسند آخر عن
أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله " وغيرته " بالاضافة إلى الفاعل أو
المعقول.

(3) رواه الكلينى ج 5 ص 515 مسندا
بزيادة في آخر "، هى " قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لانهن كافرات الغضب،
مؤمنات الرضا " أى كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن،
فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.

(4) رواه الكلينى ج 5 ص 507 مسندا،
وحسن التبعل اطاعة زوجها، وفى القاموس تبعلت المرأة: أطاعت زوجها أو تزينت
له انتهى، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.

(5) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
(6) وذلك لانها حينئذ ناشزة. وفى بعض
النسخ " بغير اذن بعلها ".







وقال عليه السلام: (أيما امرأة
تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من
جنابتها).

وقال الصادق عليه السلام: (لا ينبغي
للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها]).

وقال عليه السلام: (أيما امرأة وضعت
ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع
إلى بيتها).

وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا
فقد حبط عملها).




حق المرأة على الزوج
روى العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه واله
وسلم: أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا
من فاحشة مبينة).

وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله
عليه السلام (عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن
جهلت غفر لها).

(إن إبراهيم خليل الرحمن عليه
السلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة
مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته




______________
(1) رواه الكلينى في ذيل حديث عن أبى
عبدالله عليه السلام. وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في
شموله للجسد. (المرآة)

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 519 بسند مرسل
مجهول، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.

(3) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير
أقط ".

(4) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ.
والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.







استمتعت به، قلت: من قال هذا؟ فغضب،
ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله).

وقال أبوعبدالله عليه السلام: (كانت
لابي عليه السلام إمرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها).

وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير
قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها
مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).

وروى ربعي بن عبدالله،. والفضيل بن
يسار عن أبي عبدالله عليه السلام (في قوله عزوجل: (ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق
بينهما).

وروى أبوالصباح الكناني عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت
ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان
شاء‌ت).

وروى محمد بن أبي عمير، عن عبدالله
بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال:




______________
(1) رواه الكلينى إلى هنا ج 5 ص 513
في الصحيح عن محمد الواسطى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 511 بسند موثق
في ذيل حديث.

(3) عطف على المنفى.
(4) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو
الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ،
ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار
للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت
الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء
قولا بان الحاكم يفرق بينهما.

(المرآة)(5) رواه الكلينى ج 5 ص 555
بسند حسن عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السلام.





(إن رجلا من الانصار على عهد رسول
الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج
من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى
الله عليه واله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم
وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال:
فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟
فقال: لا أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله
صلى الله عليه وآله: ان الله عزوجل قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك).

وسئل الصادق عليه السلام عن قول
الله عزوجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) كيف نقيهن؟ قال: تأمرونهن وتنهونهن،
قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، قال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد
قضيتم ما عليكم).

وروى عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: (ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء).

وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر
بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله
صلى الله عليه واله: لا تنزلوا نساء‌كم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، ولا
تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور).

وروى ضريس الكناسي عن أبي عبدالله
عليه السلام قال: (إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه واله لبعض الحاجة،
فقال لها: لعلك من المسوفات؟ فقالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ فقال:
المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس




______________
(1) مروى في الكافى بسند موثق ج 5 ص
62 عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(2) أى حدثوا لهن ببعض فضائل أمير
المؤمنين على عليه السلام ومناقبه وايمانه بالله وجهاده في سبيله وتفانيه
في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدالته في القسمة وعباداته وقضائه
حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا
يعرفن حقيقة الولاية.

(3) هو السكونى العامى وهذا من
متفرداته والطريق اليه ضعيف كما في الكافى أيضا.





زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة
تلعنها حتى يستيقظ زوجها).

وقال الصادق عليه السلام: (رحم الله
عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله
القيم عليها).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://islamin.mam9.com
 
الدكتوره سعاد صالح .تخرب. البيوت بسهوله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بلاغات للنائب العام تطالب باعادة فتح التحقيق فى مقتل سعاد حسنى والسادات المصدر
» قصة صالح نبي ثمود عليه السلام
» أسئلة حول التهنئة بعيد الكريسماس للعلامه محمد بن صالح العثي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
روضة الرحمن من هدي القرآن :: قوانين واخبار هامه :: الحريه-
انتقل الى: