حكم صلاة المصاب بسلس البول
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الجوف المساعد سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:
فأشير إلى كتابكم رقم 1900 وتاريخ 2/7/1407هـ الذي تسألون فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك أن المحرم في السفر لا بد أن يكون بالغاً سواءً كان السفر في الطائرة أو غيرها؛ لعموم الأدلة، وإذا تيقن المصلي خروج قطرة من البول منه فإنها تبطل صلاته إلا إذا كان مصاباً بسلس البول فإنه يصلي حسب حاله إذا كان السلس دائماً وتوضأ بعد دخول الوقت، وكذلك إذا كان الأمر مجرد وهم فإنه لا يلتفت إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))[2]. واستضاءة المقبرة بإنارة الشوارع المحيطة بها لا تضر لأنها غير مقصودة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------------------------------------------------------------------
[1] جواب صدر من مكتب سماحته برقم 2002/2 في 21/7/1407هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم 137. ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك برقم 361.